السيد الخوئي

73

كتاب الطهارة

( مسألة 16 ) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ( 1 ) ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره ( 2 ) أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه ، أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام